السيد عبد الأعلى السبزواري
179
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثاني : من دفع بها ضررا عن نفسه [ 36 ] . الثالث : شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه [ 37 ] ، وتقبل شهادته له إذا لم توجب العداء أو الفسق [ 38 ] ، وأما موارد العداوة الدينية فلا تمنع عن قبول الشهادة مطلقا سواء كان له أم عليه وسواء انجرت إلى الخصومة أم لا [ 39 ] . الرابع : من احترف السؤال بالكف في مجامع الناس وأسواقهم وأبواب دورهم ومنازلهم [ 40 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الشهادات ( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الشهادات